01‏/09‏/2008

فتاوى رمضانيه * 2 *


المريض المُزمِن إذا قدر على الصيام

فلسطينيو 48
(20:03 31-08-2008)
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
السؤال : كانت أمي مريضة مرضاً مزمناً لعدة سنوات فأفطرت في رمضان وأخرجت الفدية ثم أجريت لها عملية جراحية فصارت قادرة على الصيام فهل يجب عليها قضاء الصيام السابق الذي أخرجت عنه الفدية ؟
- لا يجب عليها القضاء وقد أدت ما عليها بأداء الفدية عن تلك السنوات - [كما بين الشافعية ، والحنابلة ، وأيده بعض المعاصرين] .
- قال الرملي في نهاية المحتاج : ومثل الهرم كل عاجز عن صوم واجب لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه ... وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به .
- قال الشيخ خالد بن عبد الله الشقفة في الدراسات الفقهية : لو قدر نحو الهرم فلا يجب عليه قضاء ما أفطره على أصح الوجهين .
- قال ابن قدامة في المغني : إنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع إياسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لان ذمته قد برئت بأداء الفدية ... ولهذا قال الخرقي: فمن كان مريضاً لا يرجى برؤه أو شيخاً لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه وإن عوفي واحتمل أن يلزمه القضاء لان الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهاب الإياس .
- قال البهوتي في كشاف القناع : وإن أطعم ثم قدر على القضاء فكالمعضوب ...( والمراد به العاجز عن الحج حج عنه ثم عوفي ) ... وظاهره : انه لا يجب القضاء بل يتعين الإطعام قاله في المبدع . ومفهومه أنه لو عوفي قبل الإطعام تعين القضاء .
- وخلاصة قول الحنابلة : من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإن أخرج الفدية فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصيام أما إذا لم يخرجها ثم قدر فعليه القضاء .
والله تعالى أعلى وأعلم

ليست هناك تعليقات: