01‏/09‏/2008

فتاوى رمضانيه * 1 *

مسائل في الصيام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
1- السؤال : هل يجب التلفظ بالنية ؟
الجواب : لا يجب التلفظ بنية الصيام لكن التلفظ جائز عند الجمهور . وترك التلفظ أولى وأفضل كما قال المالكية وغيرهم . لأن محل النية القلب ولم ينقل التلفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة .
2 - السؤال : هل يجوز مداواة الأسنان في نهار رمضان ؟
الجواب : إذا دخل الدواء إلى الجوف – بطل الصوم . أما إذا لم يبتلع من أدوية الأسنان شيئاً فتجوز المداواة مع الكراهه . [ كما قال المالكية ] .
3 - السؤال : هل يجب الصيام على الصبي ؟
الجواب : لا يجب الصيام على الصبي ، ولكن يجب على ولي الصبي أن يأمره بالصيام إذا أطاقه بعد سبع سنين ، ويضربه على الصوم بعد بلوغه عشر سنين . وهذا مثل الصلاة ولكن في الصيام اعتبار للقدرة البدنية . [ وهذا قول الشافعية ، والحنابلة ، والحنفية ] .
4 - السؤال : ما حكم الإمساك على من أفطر في نهار رمضان ؟
الجواب : من لم يتعد بالإفطار ( مثل حائض طهرت ) فيستحب له الإمساك . [ عند الشافعية ] . أما من تعدى بالإفطار ( مثل من أكل يظن الفجر لم يطلع ) فيجب عليه الإمساك بقية اليوم [ عند الشافعية والحنابلة والحنفية ] .
5 - السؤال : ما حكم القيء عمداً في نهار رمضان ؟
الجواب : من استقاء (قاء عمداً) أفطر وعليه القضاء . [عند الشافعية ، الحنابلة ، المالكية ، الحنفية في ظاهر الرواية وهو قول محمد بن الحسن] . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) . [ رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث حسن ] .
6 – السؤال : توفيت والدتي وعليها صيام أيام أفطرتها في مرض، فهل يصح أن أصوم عنها ؟
الجواب : من مات قبل إمكان القضاء لعذر : كمرض ، أو سفر فلا شيء عليه ، فلا يصام عنه ولا يطعم عنه - [ عند جمهور العلماء ] . - إذا مات بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ( الفدية ) – [عند جمهور العلماء ] . - ويجوز أيضاً الصيام عنه وهو قول : [الشافعي في القديم ، ورجحه النووي ، والبيهقي والسبكي من الشافعية . وقال الشافعي : " إن صح الحديث قلت به " . وقد بين النووي والبيهقي أن الحديث قد صح ، وبه قال أبو ثور وعدد من علماء الحنابلة ، ورجحه الدكتور عبد الكريم زيدان ] . - روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) . [ متفق عليه ] . - وأما الإطعام فثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه: [النسائي،ورواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ] .
7 - السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتحكم في الدورة الشهرية في رمضان لتتمكن من صوم الشهر بأكمله ؟
الجواب : يجوز تناول الحبوب التي تؤخر الحيض ما لم يترتب على تناولها ضرر. [وهو قول الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي ، وجمهور المعاصرين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي ] .
8 - السؤال : إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر وأخرت الاغتسال إلى ما بعد الفجر فهل يصح صيامها ؟
الجواب : النقاء من الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصوم . أما الاغتسال بعد النقاء من الحيض أو النفاس فليس شرطاً . لذلك من طهرت من الحيض أو النفاس قبل الفجر لزمها الصيام سواء اغتسلت قبل الفجر أم بعد الفجر .
9 - السؤال : هل يبطل الكحل الصيام ؟
الجواب : الكحل جائز للصائم ، ولا يفسد الصيام ولو وجد طعمه في حلقه عند: [الشافعية ، والحنفية ، والظاهرية ، والأوزاعي ، وأبو ثور] . لأن الكحل يدخل بطريق الرشح لا من منفذ مفتوح . وليس الكحل طعاماً أو شراباً .
10 - السؤال : ما هو حكم القطرة في الأذن للصائم ؟
الجواب : إذا وصلت القطرة في الأذن إلى الحلق فقد أفطر – [ اتفاقاً ] . أما إذا لم تصل القطرة في الأذن إلى الحلق فلا يفطر عند: [المالكية ، وابن حزم، ورجحه القرضاوي] .
11 - السؤال : ما هو حكم الإبرة للصائم ؟
الجواب : إبرة الدواء لا تفسد الصوم [ باتفاق علماء العصر منهم القرضاوي وهو قرار لجنة الفتوى بالأزهر 1948 ] . أما إبرة الغذاء فتفطر- [عند عدد من العلماء المعاصرين] .
12 - السؤال : ما هو حكم معجون الأسنان ؟
الجواب : أجاز المعاصرون استعمال معجون الأسنان للصائم . بشرط ألا يدخل شيء من المعجون إلى جوفه .
13- السؤال : ما هو جهاز علاج الأزمة ؟
الجواب : استعمال علاج الأزمة ( البخاخ ) يفطر . لأنه يحتوي على دواء يدخل إلى الجوف [وهو قول عدد من العلماء المعاصرين] .
14 - السؤال : ما هو حكم صوم المغمى عليه ؟
الجواب : الإغماء كل النهار يوجب القضاء. عند: [الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية]. لكن إذا أفاق المغمى عليه لحظة من نهار صح صومه . عند : [الشافعية ، والحنابلة] .
15- سؤال: ما هو حكم من نوى الصيام وأصبح جنباً ؟
جواب: من أصبح جنباً فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه وهذا مذهب الأئمة الأربعة . عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ) . [أخرجه البخاري ومسلم] .
16 - السواك :
السواك جائز للصائم في كل النهار بلا كراهة ، وهو قول: [الحنابلة ، والمالكية ، والحنفية ، وأيده النووي من الشافعية] . قال ابن حجر : لا يوجد نص صحيح يدل على كراهة السواك بعد الزوال . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بالسواك للصائم بأساً .
17 - التبرع بالدم :
التبرع بالدم لا يفسد الصيام ، فهو مثل الحجامة أو الفصد . وهي لا تفطر- [عند الشافعية والجمهور] . روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) .
18- انقطاع الحيض في نهار رمضان:
من انقطع حيضها في نهار رمضان أمسكت بقية اليوم ، أي امتنعت عن الطعام والشراب والمفطرات وإن كان صيامها باطل أصلاً . [هذا عند الشافعية ، والحنفية ، ورواية عند الحنابلة] . - وحكم إمساكها الاستحباب – [وهو قول الشافعية] . ويجب عليها القضاء – [اتفاقاً] .
19 - الفحوص الطبية :
الفحوص الطبية لا تفطر إلا إذا تضمنت إدخال شيء إلى المعدة أو إدخال شيء إلى الجوف من خلال الحلق أو إبرة التغذية . أما إبرة الدواء فلا تفطر ، وأخذ الدم للفحص لا يفطر أيضاً . وإذا كانت هناك فحوص أخرى اشتبهت على السائل فينبغي له أن يسأل عنها تحديداً .
20 - القبلة :
القبلة لا تفطر الصائم – [اتفاقاً] . تكره القبلة للصائم – [اتفاقاً] . تحرم القبلة على من خشي الإنزال – [شافعية والجمهور] .
21- تحديد ليلة القدر: في تحديد ليلة القدر أقوال كثيرة . وخلاصة القول أنها في الوتر من العشر الأواخر ، وهي تنتقل كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله .
22 - ذوق الطعام : لا يفطر . والأولى تركه كما قال : [الشافعية والجمهور (بشرط ألا يبتلع شيئاً من الطعام)] . 23 - إنزال المني : إنزال المني بالتفكر لا يبطل الصيام – [اتفاقاً] . إنزال المني بالنظر لا يبطل الصيام عند : [الشافعية ، والحنابلة ، والحنفية] . إنزال المني بالاستمناء يبطل الصوم عند : [الشافعية ، والجمهور] .
24 - مداواة المأمومة والجائفة : إدخال دواء إلى داخل الرأس أو إلى الجوف لا يفطر إذا لم يصل الدواء إلى المعدة عند : [المالكية ، وابن حزم ، وابن تيمية ، وبعض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، وأيده القرضاوي] . أما إذا وصل الدواء إلى المعدة فإنه يفطر عند: [الشافعية ، والجمهور] .
25 - الدواء في الأنف : إذا وصل الدواء إلى الحلق أفطر الصائم عند : [الشافعية ، والجمهور] . إذا لم يصل إلى الحلق فلا يبطل الصوم عند : [المالكية ، ابن حزم ، وأيده القرضاوي] .
26 - الحقنة الشرجية: الحقنة في الدبر لا تفطر الصائم - [وهو أحد قولين لدى المالكية ، ابن حزم ، ابن تيمية ، القاضي حسين من الشافعية ، وأيده القرضاوي وعدد من المعاصرين] .
والله تعالى أعلم
موقع فلسطينيو ال48

ليست هناك تعليقات: